كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْرَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ , فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : " لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ , إلَّا أَنْ يَكُونَ أَقْسَمَ بِاللَّهِ لَا يَمَسُّهَا ، وَلَا يُصَالِحُهَا , فَإِنْ أَقْسَمَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَهِيَ الْأَلِيَّةُ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14848