كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ ، فَإِنْ فَاءَ ؛ فَهِيَ امْرَأَتُهُ , وَإِنْ لَمْ يَفِئْ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14790