كتاب الطلاق
8
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ فِي الْمُخْتَلِعَةِ إذَا قَبِلَ زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " يَتَزَوَّجُهَا , وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؛ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ " , قَالَ جَعْفَرٌ : وَكَانَ غَيْرُ مَيْمُونٍ ، يَقُولُ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
| Arabic reference | : Book 8, Hadith 14759 |
Report Error | | Copy ▼