كتاب الطلاق
8
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا : " إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُعْلٍ ؛ فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي , يَقُولُ : " صَاحِبُهَا أَوْلَى بِخِطْبَتِهَا فِي الْعِدَّةِ "
| Arabic reference | : Book 8, Hadith 14739 |
Report Error | | Copy ▼