كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنَ امْرَأَتِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُطِيعَهُ وَلَا تَبَرَّ لَهُ قَسَمًا , فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ فَكَانَ مِنْ قِبَلِهَا شَيْءٌ ؛ حَلَّتْ لَهُ الْفِدْيَةُ , فَإِنْ أَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا الْفِدْيَةَ وَأَبَتْ أَنْ تُطِيعَهُ ؛ بَعَثَا حَكَمَيْنِ ؛ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ , وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14652