كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا : " إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي , فَإِنْ قَرَبَهَا فِي الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ؛ فَهُوَ ظِهَارٌ , وَقَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ , وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهُوَ إيلَاءٌ , وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14582