كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، وَعَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ " , وَزَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ : وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : " لَا يَصْلُحُ زَوْجَانِ فِي الْإِسْلَامِ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14528