كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمَوْهُوبَةِ لِأَهْلِهَا : " إنْ قَبِلُوهَا ؛ فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ , وَإِنْ رَدُّوهَا ؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ بِنَحْوٍ مِنْهُ
Arabic reference : Book 8, Hadith 14479