كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ لَزِمَتْهُ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ الطَّلَاقَ ، فَقَالَ : اذْهَبِي فَأَنَا مِنْكِ بَرِيءٌ , وَأَنْتِ مِنِّي بَرِيئَةٌ ، وَلَا يَنْوِي الطَّلَاقَ حِينَئِذٍ ؟ قَالَ : " إنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى الطَّلَاقَ ؛ فَلَيْسَ بِطَلَاقَ ، وَإِنْ كَانَ نَوَى الطَّلَاقَ ؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي عِدَّتِهَا "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14437