كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالَا : " أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا أَوْخَيَّرَهَا فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ , فَلَمْ تُحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا ؛ فَأَمْرُهَا إلَى زَوْجِهَا "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14398