كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : ، " حُدِّثْنَا إذْ ذَاكَ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : " إنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ , وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14373