كتاب الطلاق
8
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَعْمَرًا يَذْكُرُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا , أَوْ أَخِيهَا , أَوْ أَبِيهَا , أَوْ بِيَدِ أَحَدٍ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ : " إنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً , وَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ , وَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فَثَلَاثًا "
| Arabic reference | : Book 8, Hadith 14364 |
Report Error | | Copy ▼