كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إلَى أَبِي قِلَابَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ , فَكَتَبَ إلَيَّ : أَنَّهُ " مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ ؛ إنْ كَانَ يَعْقِلُ ؛ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ , وَإِنْ كَانَ لَا يَعْقِلُ ؛ فَطَلَاقُهُ لَا يَجُوزُ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14262