كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " الْجُنُونُ جُنُونَانِ فَإِنْ كَانَ لَا يُفِيقُ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَلَاقٌ , وَإِنْ كَانَ يُفِيقُ فَطَلَّقَ فِي حَالِ إفَاقَتِه؛ لَزِمَهُ ذَلِكَ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14237