كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ قَالَ : " إنْ كَانَ قَالَ : طَالِقٌ ثَلَاثًا كَلِمَةً وَاحِدَةً ؛ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَإِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا مُتَّصِلًا ؛ فَهُوَ كَذَلِكَ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14183