كتاب الطلاق
8
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ قَالَ : " إنْ كَانَ قَالَ : طَالِقٌ ثَلَاثًا كَلِمَةً وَاحِدَةً ؛ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَإِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا مُتَّصِلًا ؛ فَهُوَ كَذَلِكَ "
| Arabic reference | : Book 8, Hadith 14183 |
Report Error | | Copy ▼