كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلَاثًا ، قَالَ عَطَاءٌ : فَقُلْتُ : ثَلَاثُ فِي الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : مَا يُدْرِيكَ ؟ إنَّمَا أَنْتَ قَاضٍ وَلَسْتُ بِمُفْتٍ : " الْوَاحِدَةُ تُبِينَهَا ؛ وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14176