كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " إذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ وَاحِدَةً ؛ فَقَدْ بَتَّهَا , وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14175