كتاب الطلاق
8
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ ؛ فَأَنْتِ طَالِقٌ ؟ فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ أَشْهُرٌ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدٍ ، وَخِلَاسٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : " إذَا عَلِمَ ؛ أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا "
| Arabic reference | : Book 8, Hadith 14114 |
Report Error | | Copy ▼