كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يَعْنِي عَلِيًّا : " لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ ؛ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا ، أَوْ طَاهِرٌ لَمْ يُجَامِعْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ ، حَتَّى إذَا كَانَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا خَلَّى سَبِيلَهَا "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14060