كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قال : سَمِعْتُ ذَكْوَانَ ، يُحَدِّثُ عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ أَرْسَلَهُ إلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ ، حَتَّى إذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرًا عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : " إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 13507