كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، وَمِسْعَرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " أَلَا لَا يَلِجُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إلَّا وَهِيَ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ " , وَإِنْ قِيلَ : حَمْوُهَا ؟ قَالَ : " أَلَا إنَّ حَمْوَهَا الْمَوْتُ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 13503