كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :" لَمْ يَكُنْ كُفْرُ مَنْ مَضَى إلَّا مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ ، وَهُوَ كَائِنٌ كُفْرُ مَنْ بَقِيَ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 13491