كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 13482