كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَعُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ " , وَقَالَ حَمَّادٌ : " إذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ : فَلَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ ؛ إنْ شَاءَ يَقُولُ : أَخْطَأْتُ فِي الْعِدَّةِ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 13415