كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا جَاءَ رَجُلٌ بِابْنٍ لَهُ قَدْ أَقَرَّ بِهِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَهُ فَشَهِدُوا أَنَّهُ وُلِدَ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّهُمْ هَنَّؤُوهُ بِهِ وَأَقَرَّ بِهِ ؛ فَقَالَ شُرَيْحٌ : الْزَمْ وَلَدَكَ " قَالَ : عَامِرٌ : كَانَ عُمَرُ يَقْضِي بِذَلِكَ
Arabic reference : Book 6, Hadith 13413