كتاب النكاح
6
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ ، فَلَمْ تَرْضَ ثُمَّ رَضِيَتْ بَعْدُ ، لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ النِّكَاحُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ "
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 13408 |
Report Error | | Copy ▼