كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَأَلَ الشَّعْبِيَّ : " رَجُلٌ قَالَ لرَجُلٍ : إذَا مَضَى شَوَّالٌ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي ، فَقَالَ : " لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 13399