كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " إذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ ؛ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا "
Arabic reference : Book 6, Hadith 13383