كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : " يُلَاعنهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ ؛ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا "
Arabic reference : Book 6, Hadith 13379