كتاب النكاح
6
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي " الْمَرْأَةِ تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا قَالَ : يَسْأَلُهَا الْبَيِّنَةَ " . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " بَيِّنَتُهَا " ، وَقَالَ حَمَّادُ : " صَدَاقُ نِسَائِهَا "
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 13377 |
Report Error | | Copy ▼