كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ ؛ فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا " . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَا شَيْءَ لَهَا "
Arabic reference : Book 6, Hadith 13368