كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي " رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ ، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟ قَالَ : " لَهَا الصَّدَاقُ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا "
Arabic reference : Book 6, Hadith 13341