كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيًا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا " أَنْ لَا يَطَأَ الرِّجَالُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا حَائِلًا حَتَّى تَحِيضَ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 13322