كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَمَّا فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ : " أَنْ لَا يَقَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا يُشَارِكُوا الْمُسْلِمِينَ فِي أَوْلَادِهِمْ ؛ فَإِنَّ الْمَاءَ تَمَّامُ الْوَلَدِ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 13321