كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إسْرَائِيلَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ : وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، فَقَالَ : " كَانَتِ الْمَرْأَةُ إذَا كَانَتْ عندَ وَلِيٍّ رَغِبَ عَنْ حَسَبِهَا أَوْ حُسْنِهَا ‏ شَكَّ أَبُو بَكْرٍ ، لَمْ يَتَزَوَّجْهَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا يَتَزَوَّجُهَا ‏ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ , قَالَ : " كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ إلَّا الْأَكْبَرَ فَالْأَكْبَرَ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 13261