كتاب النكاح
6
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فِي قَوْلِهِ : وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ , قَالَتْ : " أنزلت فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عندَ الرَّجُلِ فَتُشْرِكُهُ فِي مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَيَكْرَهَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ فَيُشْرِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعَطِّلَهَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ ".
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 13257 |
Report Error | | Copy ▼