كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَدِمَ الزُّهْرِيُّ فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ هِشَامٍ ، فَذَكَرَ أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عَائِشَةَ وَقَدْ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةُ أَخِيهِ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ ، ‏ فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " فَهَلَّا أَذِنْتَ لَهُ ؟ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ " فَفَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لِذَلِكَ ، فَطَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ ، امْرَأَتَهُ عندَ ذَلِكَ
Arabic reference : Book 6, Hadith 13217