كتاب النكاح
6
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ " رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ وَسُرِّيَّةٌ وَلَدَتْ إحْدَاهُمَا غُلَامًا وَأَرْضَعَتْ إحْدَاهُمَا جَارِيَةً ، هَلْ يَصْلُحُ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ ؟ قَالَ : لَا ؛ اللِّقَاحُ وَاحِدٌ "
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 13211 |
Report Error | | Copy ▼