كتاب النكاح
6
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَأَصَابَهَا وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ , لَهَا بَعْضُهُ "
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 13200 |
Report Error | | Copy ▼