كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سُئِلَ مَكْحُولٌ عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ أُخْتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ مَكْحُولٌ ، وَالزُّهْرِيُّ : " لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 13190