كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَأَنْ يَثْقُبَ الْقِمْلُ دِمَاغَ رَجُلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَهُ امْرَأَةٌ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا " قَالَ : " وَذَكَرَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَفْلِي مَرَّةً رَجُلًا فَقَبَّلَتْهُ " !
Arabic reference : Book 6, Hadith 13180