كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ ، عَنِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي رَجُلٍ وَطِئ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ : " إنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ؛ فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَالْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُلا ؛ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعُقْرُ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 13170