كتاب النكاح
6
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ فَمَكَثَتْ عندَهُ سَنَتَيْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ ، قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُعْطِي الْمَرْأَةَ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ نِصْفَ مَهْرِهَا " وَبِدُخُولِهِ بِهَا وَمُجَامَعَتِهِ إيَّاهَا مَهْرًا كَامِلًا "
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 13107 |
Report Error | | Copy ▼