كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أُمِّ مُوسَى 8101 ، قَالَتْ : " كَانَتْ لَا تُزَفُّ بِالْمَدِينَةِ جَارِيَةٌ إلَى زَوْجِهَا حَتَّى يُمَرَّ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ فَتُصَلِّيَ فِيهِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ : أُرَاهُ ، قَالَ : رَكْعَتَيْنِ ، وَحَتَّى يُمَرَّ بِهَا عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْعُونَ لَهَا "
Arabic reference : Book 6, Hadith 13026