كتاب النكاح
6
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا ، وَعَلَى حَسَبِهَا ، وَعَلَى جَمَالِهَا ، وَعَلَى دِينِهَا ؛ فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ "
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 13022 |
Report Error | | Copy ▼