كتاب النكاح
6
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَدَنِيُّ ، قال : أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إحْدَى خِصَالٍ ثَلَاثٍ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا , عَلَى جَمَالِهَا , تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا , عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ "
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 13020 |
Report Error | | Copy ▼