كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عنهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ؟ قَالَ : " تَتَرَبَّصُ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ " ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : " لتَبْغِي نَفْسَهَا ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : " إنَّ فَرُّوخَ لَا يَعْلَمُ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12982