كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ أَوْ بِشَهْرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ، فَقَالَ : قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلْأَزْوَاجِ ؟ لَا ! حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْكَ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " قَدْ حَلَلْتِ لِلْأَزْوَاجِ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12980