كتاب النكاح
6
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَتَذَاكَرْنَا : الرَّجُلَ يَمُوتُ عَنِ الْمَرْأَةِ فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ ، فَقُلْتُ : إذَا وَضَعَتْ ؛ فَقَدْ حَلَّتْ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ " فَتَرَاجَعَا بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ، يَعني أَبَا سَلَمَةَ ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَتْ : إنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَإِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُكَنَّى أَبَا السَّنَابِلِ خَطَبَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ : إنَّكَ لَمْ تَحِلِّينَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ "
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 12969 |
Report Error | | Copy ▼