كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12937